الشيخ محمد السند
287
فقه الطب والتضخم النقدي
يحدد الثمن بنقد وتارة أخرى يحدد بالمالية بسعر يوم القبض مما يدل على أن النقد ان جعل عوضا في العقود فليس له موضوعية بقول مطلق وان كانت الحافظية قد تلحظ له . لكن تبدل السعر أيضا ملحوظ ، فإذا لم يحدد بالنقد كحافظ يجعل سعر يوم القبض هو الميزان ، فيدل على أن المالية بما هي هي ملحوظة والنقد مرآة لها ، فإذا صار التبدل في المالية التي تلحظ بالأساس وتكون محطّ الغرض الأصلي فكيف لا يكون الفارق في المالية بسبب أحد المتعاوضين وتأخيره محط النظر ولا يضمن فهو محط نظر قطعا . 22 - صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : ان كان يوم ابتاعه ساعره ان له كذا وكذا فإنما له سعره وان كان انما اخذ بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان . « 1 » مضمونها عين سابقتها والبحث فيه كسابقه . ووجه التقريب هو اختلاف السعر والاعتداد بفارق السعر ، والتضخم هو امر معتدّ به . 23 - صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى طعاما كل كرّ بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام ان يسلم له
--> ( 1 ) . نفس المصدر / ح 2 .